مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

380

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وفي موضع آخر : عندنا أنّ سهم ذي القربى للإمام . وعند الشافعي : لجميع ذي القربى ، يستوي فيه القريب والبعيد ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، إلّا أنّه للذكر مثل حظّ الأنثيين . وقال المزني وأبو ثور : الذكر والأنثى فيه سواء . خ 4 / 216 - 217 د - قسمة سهم ذوي القربى : عند الشافعي يجب في سهم ذي القربى أن يفرّق فيمن هو في شرق الأرض وغربها ، ولا يخصّ به أهل بلد دون بلد . وقال أبو إسحاق : ذلك يشقّ ، يخصّ به البلد الذي يؤخذ الغنيمة فيه وما يقرب منه ، فإذا اخذت الغنيمة بالرّي فرّق في ذي قربى خراسان ، وإذا اخذت من الروم فرّق فيمن كان بالشام . وهذا الفرع يسقط عنّا ، غير إنّا نقول في سهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل منهم ما قاله أبو إسحاق من أنّه يفرّق في أهل البلد الذي يؤخذ فيه الغنيمة أو ما قرب منه ؛ لئلّا يشقّ . خ 4 / 216 - 217 2 - إعطاء أهل السهام على قدر كفايتهم ومؤونتهم في السنة : على الإمام أن يقسّم هذه السهام بينهم على قدر كفايتهم ومؤونتهم في السنة على الاقتصاد ، ولا يخصّ فريقا منهم بذلك دون فريقهم بل يعطي جميعهم على ما ذكرناه من قدر كفاياتهم ، ويسوّي بين الذكر والأنثى فإن فضل منه شيء كان له خاصة ، وإن نقص كان عليه أن يتمّم من حصّة خاصة ، واليتامى وأبناء السبيل منهم يعطيهم مع الفقر والغنى ؛ لأنّ الظاهر يتناولهم . م 1 / 262 ونحوه في النهاية ( 199 ) . 3 - اعتبار الإيمان والعدالة في مستحقّ الخمس : في المسائل الحائريات : عن مستحقّي الخمس هل يعتبر فيهم من العدالة ما يعتبر في مستحقّي الزكاة ؟ الجواب : مستحقّي الخمس يراعى تناول الاسم لهم لا غير . ر / 299 - 300 وفي المبسوط : لا ينبغي أن يعطى إلّا من كان مؤمنا أو بحكم الإيمان ، ويكون عدلا مرضيّا ، فإن فرّق في الفسّاق لم يكن عليه ضمان ؛ لأنّ الظاهر يتناولهم . م 1 / 263 4 - كيفية تفرقة الخمس في الأولاد ذكورا وإناثا : ينبغي أن يفرّق الخمس في الأولاد وأولاد الأولاد ، ولا يخصّ بذلك الأقرب فالأقرب ؛ لأنّ الاسم يتناول الجميع ، وليس ذلك على وجه الميراث ، ولا يفضّل ذكر على أنثى من حيث كان ذكرا ؛ لأنّ التفرقة إنّما هي على قدر حاجتهم إلى ذلك ، وذلك يختلف بحسب أحوالهم ويعطى الصغير منهم والكبير لتناول الاسم . م 1 / 262 5 - تفريق الخمس في بلد الخمس وفي البلدان الأخرى : الظاهر يقتضي أن يفرّق في جميع من يتناوله